الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1432 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 30/ 4/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 29/ 4/ 2015؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 30/ 4/ 2015 على قيد جمعية البر لتحفيظ القرآن الكريم بإدفو قبلى؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد جمعية البر لتحفيظ القرآن الكريم بإدفو قبلى بجهة إدفو قبلى - عزبة النخل - الرمادى - مركز إدفو، تحت رقم 1432 لسنة 2015
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص القيد

1 - ميدان نشاطها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.