الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 313 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل السادة المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم، وهم:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليه
1 عبد الله محمود مصطفى على الثانية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
2 محمد مصطفى محمد حسن الثالثة وزارة الاستثمار
3 وليد أحمد مرسى أحمد الثالثة وزارة القوى العاملة والهجرة
4 معتز محمد عبد الرؤوف على الثالثة وزارة المالية
5 خالد على غالب على الثالثة وزارة المالية
6 خالد عبد الفتاح عبد المتجلى أحمد الثالثة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
7 خالد سعد سالم مرسى الثالثة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
8 عصام ربيع محمود عبد الخالق الثالثة وزارة الاستثمار
9 أحمد سيد محمد عبد العظيم الرابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

(المادة الثانية)

نقل السادة المذكورين بعد (وظائف مهنية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم، وهم:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليه
1 كمال يسرى أحمد أنيس الثانية وزارة السياحة
2 محسن عبد النبى يونس الثالثة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
3 مدحت رمضان عبد العليم أحمد الثالثة وزارة النقل
4 عبد العزيز محمد أمين محمد الثالثة وزارة النقل
5 وليد سعد حسن عبد السلام الثالثة وزارة النقل
6 على الإمام على الإمام على الرابعة وزارة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

(المادة الثالثة)

نقل السادة المذكورين بعد (وظائف معانى خدمة) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم، وهم:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليه
1 فارس دسوقى السيد العطار الخامسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
2 محمود كاسب بيومى أحمد خلف الخامسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
3 محمود كمال عبد الفضيل على الخامسة وزارة المالية
4 محمد أبو دهب يحى سعيد الخامسة وزارة التنمية المحلية

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 8/ 2015، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 13 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى