الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1339 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة (10 قراريط و13 سهمًا) من أملاك الدولة بحوض رفيق نمرة (12) ضمن القطعة رقم (234) بقرية كاسح حسن زمام العلوية - مركز أبشواى بمحافظة الفيوم (تبرع ورثة/ عبد العزيز عبد القادر حسانين) لصالح مديرية الشئون الصحية بالمجان لإقامة وحدة صحية عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك ورثة/ عبد العزيز عبد القادر حسانين.
الحد القبلى: بحر وطريق عمومى موصل إلى عزبة خليفة.
الحد الشرقى: طريق وبحر.
الحد الغربى: مجرى مياه ثم أرض ملك/ فاضل أحمد يوسف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب