الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1340 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 563م2 بناحية الصداقة الجديدة ضمن تقسيمات المرحلة الأولى بمركز ومدينة أسوان - محافظة أسوان لإقامة مسجد باسم الدكتور/ أحمد أبو دوح الغرباوى، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 20 مترًا.
الحد القبلى: شارع الصداقة الجديدة العمومى بطول 25 مترًا.
الحد الشرقى: شارع عرضه 10 أمتار بطول 30 مترًا.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 20 مترًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب