الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1342 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة (داخل الزمام) تبلغ مساحتها 1991م2 بناحية فطيرة بحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أقليت - مركز كوم امبو بمحافظة أسوان لصالح المنطقة الأزهرية بالمحافظة لإقامة معهد فتيات إعدادى أزهرى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 40م.
الحد القبلى: شارع بطول 72م.
الحد الشرقى: شارع بطول 10م.
الحد الغربى: مقر جمعية الشعراوى بطول 59.55م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب