الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1344 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 671م2، والواقعة بقرية العواسجة، مركز ههيا، بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية الإسكان والمرافق، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية، ضمن برنامج المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: سكن أهالى بطول 33م.
الحد القبلى: شارع بطول 24.23م.
الحد الشرقى: شارع بطول 19.64م.
الحد الغربى: شارع بطول 20.17م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب