الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1345 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 50م × 50م بقرية رأس النقيب داخل الحيز العمرانى بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد أزهرى عليها.
وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب