الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1354 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 400م2 بأبعاد (20م × 20م) تقع داخل الكتلة السكنية بالقطعة رقم 195/ بحوض داير الناحية رقم/ 16 بناحية جزيرة الحجز - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع 8م ثم مسجد نور الإسلام.
الحد الشرقى: فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع 6م.
طبقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 25 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب