الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1363 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 550م2 بناحية مدينة الروضة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط (تبرع المواطن/ توكل أحمد شمخ) لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها تخدم النصف الغربى لمدينة الروضة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: زاروق مناصفة ثم ملك/ السيد فايد بطول 39.28م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م مناصفة ثم باقى ملك المتبرعين بطول 39.28م.
الحد الشرقى: ملك/ عبد السلام عوف بطول 14م.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرعين بطول 14م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 25 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب