الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1623 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2000 الصادر بإنشاء مدينة أخميم الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2000 الصادر بإنشاء مدينة سوهاج الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 9930 فدانًا تعادل 41714989م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة أخميم الجديدة).

(المادة الثانية)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 29516.242147 فدان تعادل 123992804.045م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (ب) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة سوهاج الجديدة) مع احتفاظ القوات المسلحة بموقع عسكرى بمساحة إجمالية 15 فدانًا.

(المادة الثالثة)

يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما 195، 196 لسنة 2000

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 21 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب