الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1665 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 6170م2 ملك الوحدة المحلية لقرية منديشة بناحية قرية منديشة شرق حديثة منديشة على طريق مصر/ الواحات الرئيسى بالواحات البحرية محافظة الجيزة للمنفعة العامة لصالح الوحدة المحلية نفسها لإقامة محطة وقود تابعة لها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: حرم طريق مصر/ الواحات.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع ثم أرض مشروع الإسكان بمنديشة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 24 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب