الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1667 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص بعض قطع الأراضى أملاك دولة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، ومساحات ومواقع، وحدود هذه القطع موضحة كما يلى:
أولاً - القنطرة شرق:
( أ ) قرية التقدم: مساحة 4000م2 من المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظة الإسماعيلية رقم 555 لسنة 2005، وذلك حسب الكروكى المرفق.
(ب) مدينة القنطرة شرق: مساحة 30 فدانًا (126.000م2) من المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 675 لسنة 1994، وذلك حسب الكروكى المرفق.
ثانيًا - القنطرة غرب:
( أ ) قرية النصر: مساحة 4200م2 من المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 652 لسنة 2009، وذلك حسب الكروكى المرفق.
(ب) قرية أبو خليفة: مساحة 11060م2 من المساحة السابق تخصيصها للتوسعات العمرانية بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 881 لسنة 1998، وذلك حسب الكروكى المرفق.
ثالثًا - قرية أبو صوير:
السبع آبار: مساحة 5200م2 أملاك دولة، وذلك حسب الكروكى المرفق.
رابعًا - مركز ومدينة الإسماعيلية " الفردان ":
مساحة 2160م2 من المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 346 لسنة 2009، وذلك حسب الكروكى المرفق.
خامسًا - التل الكبير قرية أبو عاشور:
مساحة 3022م من المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 453 لسنة 2010، على النحو التالى:
( أ ) القطعة الأولى: مساحة 1782م2، وذلك حسب الكروكى المرفق.
(ب) القطعة الثانية: مساحة 1240م2، وذلك حسب الكروكى المرفق.
سادسًا - فايد:
أولاً - قرية سرابيوم:
القطعة الأولى: مساحة 40000م2 من المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 651 لسنة 2009، وذلك حسب الكروكى المرفق.
القطعة الثانية: مساحة 1050م2 من المساحة المخصصة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 31 لسنة 1996، وذلك حسب الكروكى المرفق.
القطعة الثالثة: مساحة 11000م2 من المساحة المخصصة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 484 لسنة 1990، وذلك حسب الكروكى المرفق.
ثانيًا - فنارة:
مساحة 5000م2 من المساحة المخصصة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 1263 لسنة 1985، وذلك حسب الكروكى المرفق.
ثالثًا - كسفريت:
مساحة 21280م2 من المساحة المخصصة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 590 لسنة 2003، وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1436هـ
                     (الموافق 24 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب