الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (16) الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2015، وقد وقع خطأ فى المادة الأولى بيانه كالآتى:

(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100م2 بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة بمحافظة قنا، لإقامة مدفن صحى عليها (ضمن الدعم المقدم من وزارة البيئة للقرى الأكثر احتياجًا) وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض صحراوية.
الحد القبلى: أرض صحراوية.
الحد الشرقى: بعمق 800م2 ثم طريق أسفلت قنا/ الأقصر الغربى.
الحد الغربى: أرض صحراوية.

خطأ

والصواب

(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 21 ألف متر بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة بمحافظة قنا، لإقامة مدفن صحى عليها (ضمن الدعم المقدم من وزارة البيئة للقرى الأكثر احتياجًا) وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض صحراوية.
الحد القبلى: أرض صحراوية.
الحد الشرقى: بعمق 800م2 ثم طريق أسفلت قنا/ الأقصر الغربى.
الحد الغربى: أرض صحراوية.
لذا لزم التنويه.