الجريدة الرسمية - العدد 30 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2042 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على صرف مساعدة مالية استثنائية مقدارها ستون ألف جنيه لكل حالة وفاة فى حادث غرق (مركب الوراق) على أن تتحمل وزارة المالية مبلغ أربعون ألف جنيه منها، وتتحمل محافظة الجيزة مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى مبلغ عشرة آلاف جنيه.
كما يصرف مساعدة مالية استثنائية مقدارها عشرة آلاف جنيه منها مبلغ ألفان جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه من محافظة الجيزة ومبلغ خمسة آلاف جنيه من وزارة المالية لكل مصاب من المصابين فى الحادث المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعى اتخاذ إجراءات تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 25 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب