الجريدة الرسمية - العدد 30 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2043 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2015 بإعلان حالة الطوارئ ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعلان حالة الطوارئ؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمد إعلان حالة الطوارئ الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2015 المشار إليه فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش، حتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 26 يوليو سنة 2015

(المادة الثانية)

يُحظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش يكون حظر التجوال من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى أو لحين إشعار آخر ويستثنى من مدينة العريش منطقة (الميدان غرب مدينة العريش - الطريق الدائرى المار بجنوب مدينة العريش وجنوبه، طريق "بئر لحفن/ المطار/ المحافظة/ نقطة الريسة" وشرقًا)، يكون بها حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى.

(المادة الثالثة)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الرابعة)

يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شوال سنة 1436هـ
                (الموافق 25 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب