الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 188هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1436هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 6573 لسنة 2015
بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (6277، 6278)
من تقسيم البلوك رقم (23) - منطقة (ج) - المقطم
السابق اعتماده بالقرار رقم 115 لسنة 1979 لتصبح برقم (6277)
ملك السيد/ محمد السيد شريف بصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ ندى
ووكيلاً عن كل من السيدة/ ضحى وسها ونهى محمد السيد محمد شريف
بموجب العقدين رقمى 2609 لسنة 2011، 2610 لسنة 2011

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص الموافقة على مشروع ضم القطعتين رقمى (6277، 6278) من تقسيم البلوك رقم (23) - منطقة (ج) - المقطم السابق اعتماده بالقرار رقم 115 لسنة 1979 لتصبح برقم (6277) ملك السيد/ محمد السيد شريف بصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ ندى, ووكيلاً عن كل من السيدة/ ضحى وسها ونهى محمد السيد محمد شريف بموجب العقدين رقمى 2609 لسنة 2011، 2610 لسنة 2011؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم القطعتين رقمى (6277، 6278) من تقسيم البلوك رقم (23) - منطقة (ج) - المقطم السابق اعتماده بالقرار رقم 115 لسنة 1979 لتصبح برقم (6277) ملك السيد/ محمد السيد شريف بصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ ندى ووكيلاً عن كل من السيدة/ ضحى وسها ونهى محمد السيد محمد شريف بموجب العقدين رقمى 2609 لسنة 2011، 2610 لسنة 2011
مادة ثانية - الموافقة على إقرار وتعهد الملاك بالآتى:
1 - الالتزام بضم القطعتين رقمى (6277، 6278) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6277).
2 - الالتزام بأن لم يسبق التعامل على القطع موضوع الضم.
3 - الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة إلى أكثر من ذلك مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما جاء بخصوص بالجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة.
5 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالحدود والأبعاد التى تحرر بالشهر العقارى والمساحة.
6 - الالتزام بالاستخدام السابق اعمتاده وعدم تعديل استخدام القطع المنضمة بعد الضم إلا بعد العرض على التخطيط والتنمية العمرانية.
7 - الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 115 لسنة 1979
8 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع ودون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة طبقًا لاشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
12 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
13 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص وأى تعامل.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد