الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 188هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1436هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3313 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب كفر جمعة للتنمية بناحية كفر جمعة - مركز الزقازيق تحت رقم (3313) اعتبارًا من 1/ 6/ 2015
تحريرًا فى 1/ 6/ 2015

مدير المديرية
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (سبعة) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.