الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 188هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1436هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2015م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 17 لسنة 2015
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية الإحسان الخيرية بدمياط
المقيدة برقم (423) بتاريخ 1/ 10/ 2007

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية الإحسان الخيرية بدمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 27/ 4/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 24/ 5/ 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية الإحسان الخيرية بدمياط تحت رقم (423) بتاريخ 1/ 10/ 2007 وذلك بغرض:
تعديل نطاق عمل الجمعية ليصبح نطاق عملها جمهورية مصر العربية.
مع الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على "وإذا باشرت الجمعية نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه...".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 7/ 6/ 2015

المدير العام
أ/ أحمد محمد فايد