الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 188هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1436هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2015م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 20 لسنة 2015
لقيد النظام الأساسى
لجمعية رعاية مرضى الكبد بميت الخولى - عبد الله

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية رعاية مرضى الكبد بميت الخولى - عبد الله؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 2/ 6/ 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية رعاية مرضى الكبد بميت الخولى - عبد الله تحت رقم (738) بتاريخ 8/ 6/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 6/ 2015

المدير العام
أ/ أحمد محمد فايد

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: مساعدات وخدمات اجتماعية - أنشطة صحية.
نطاق عملها: مدينة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.