الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 188هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1436هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 5/ 2015:
1 - زيادة رأس المال المرخص به إلى 200 مليون جنيه.
2 - زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 128 مليون جنيه ليصبح 193 مليون جنيه، موزعة على 38.600 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وذلك بدلاً من 65 مليون جنيه، وتمول هذه الزيادة من حساب الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.
3 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح كالآتى:
"حدد رأس المال المرخص به بمبلغ200 مليون جنيه، موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم".
4 - تعديل المادة السابعة من النظام الأساسى لتصبح:
"حدد رأس المال المدفوع بمبلغ 193 مليون جنيه، موزعة على 38.600 ملين سهم، القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات ومدفوع بالكامل وجميع الأسهم مملوكة لكل من:

الشركة القيمة عدد الأسهم النسبة
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 185363650 جنيهًا 37072730 سهمًا 96.04%
الهيئة العامة للتنمية الصناعية 7636350 جنيهًا 1527270 سهمًا 3.96%

رئيس الجمعية العامة
لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج
الدكتور/ أحمد مصطفى محمد