الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 188هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1436هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 3/ 5/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 3/ 5/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1209) بتاريخ 24/ 6/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالقاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير).
تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع القاهرة بموجب إذن توريد رقم (1033199) فى الحساب رقم (70264/ 90/ 101) بتاريخ 22/ 6/ 2015
تحريرًا فى 25/ 6/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى