الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2015م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 608 لسنة 2015
صادر بتاريخ 25/ 6/ 2015

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الصادرة بالقرار رقم 484 لسنة 2012؛
وعلى القرار رقم 939 لسنة 2013 بتعيين المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 284 لسنة 2015 بحل وتعيين مجلس إدارة مؤقت للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛
وعلى الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار رقم 284 لسنة 2015 فيما تضمنه من تعيين مجلس إدارة مؤقت للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة (EGY - NADO)؛

(المادة الثانية)

يُشكل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة (EGY - NADO) النادو المصرى من السادة الآتى أسماؤهم بعد:

السيد الدكتور/ كامل حسين كامل رئيسًا
اللواء طبيب/ مصطفى حسن يوسف أبو حطب عضوًا
السيدة اللواء/ فاتن سيد أحمد أبو ليمون عضوًا
الأستاذة الدكتورة/ مها محمود شفيق عضوًا
الأستاذ الدكتور/ أحمد نصر عضوًا
السيد الدكتور/ عبد الله جورج عضوًا
السيد الأستاذ/ خالد أنور محمد عضوًا

(المادة الثالثة)

تبدأ مدة مجلس إدارة المنظمة اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار وحتى 31/ 12/ 2016 نهاية دورة الألعاب الأولمبية والإجراءات الخاصة بها.

(المادة الرابعة)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت إدارة شئون المنظمة والعمل على اعتماد المعمل المصرى من الوكالة الدولية.

(المادة الخامسة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
م. خالد عبد العزيز