الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2015م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 644 لسنة 2015
صادر بتاريخ 2/ 7/ 2015

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة وتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 803 لسنة 2002؛
وعلى منشور وزير المالية رقم 9 لسنة 2014؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/ 6/ 2015؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة رقم (67) من اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 803 لسنة 2002 ليكون على النحو التالى:
"يتحمل الاتحاد تكاليف نفقات السفر لمأموريات الفرق والبعثات بالدرجة السياحية بالطائرات على خطوط الشركة القابضة لشركة مصر للطيران دون غيرها لأقصى نقطة يمكن أن تصل إليها هذه الخطوط، مع جواز استخدام الطيران الأجنبى فيما يجاوز هذه النقطة فقط، ويكون استخراج تذاكر السفر عن طريق شركة مصر للطيران أو شركة مصر للسياحة".

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز