الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2015م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 660 لسنة 2015
صادر بتاريخ 7/ 7/ 2015

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الصادر برقم (1079) فى 8/ 11/ 1990 بتحويل إشهار نادى جلال قريطم إلى نادى النقابة العامة للمهن الرياضية بالقاهرة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 939 لسنة 2013 بتعيين المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بشأن إلغاء إشهار نادى النقابة العامة للمهن الرياضية لعدم استكمال مقومات الإشعار؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية نادى النقابة العامة للمهن الرياضية بالقاهرة المشهر بالقرار رقم (1079) بتاريخ 8/ 11/ 1990

(المادة الثانية)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة لإتمام الإجراءات التنفيذية للحل والإلغاء والآثار المترتبة على ذلك، على أن تؤول جميع الأموال والسجلات والموجودات والممتلكات بالنادى إلى النقابة العامة للمهن الرياضية وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بتشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى انتهاء مواعيد الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم فى الطعن وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (62) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وفور انتهاء تلك المدة يتم تنفيذ جميع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ويُلغى قرار إشهار نادى النقابة العامة للمهن الرياضية.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز