الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2015م
محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن
الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية مساعدة الحيوانات الضالة برقم (3642) اعتبارًا من 31/ 5/ 2015
تحريرًا فى 31/ 5/ 2015
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية مساعدة الحيوانات الضالة.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - صحى.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.