الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية أبناء بهاريف وأبو الريش قبلى برقم (3646) اعتبارًا من 1/ 6/ 2015
تحريرًا فى 1/ 6/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أبناء بهاريف وأبو الريش قبلى.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - تعليمى - دينى - رعاية الأسرة والطفولة - الأسر المنتجة - حماية البيئة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.