الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1436هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدقهلية للغزل والنسيج

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 5/ 2015 الموافقة على تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة لتكونا كالآتى:
المادة السادسة:
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 352031685 جنيهًا، موزعًا على 352031685 سهمًا بقيمة اسمية للسهم جنيه واحد وتمول هذه الزيادة من حساب الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة ويتم تعليتها على حصة الشركة القابضة فى رأس المال.
المادة السابعة:
جميع أسهم الشركة اسمية، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

م الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية العملة التى تم
الوفاء بها
النسبة
1 الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 351921100 351921100 الجنيه المصرى 99.969%
2 قطاع خاص أفراد وقطاعات أخرى 110585 110585 الجنيه المصرى 0.31%
  الإجمالى 352031685 352031685   100%

رئيس الجمعية العامة
لشركة الدقهلية للغزل والنسيج
الدكتور/ أحمد مصطفى محمد