الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5290 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1860 لسنة 1992 بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (163) فى 9/ 4/ 1964 بإنشاء مأمورية الشهر العقارى بالخارجة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 760 لسنة 2014 بدمج مأمورية شهر عقارى الخارجة مع فرع توثيق الخارجة - محافظة الوادى الجديد تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق الخارجة)؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 11/ 6/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل اختصاص قرار إنشاء فرع توثيق موط - الداخلة ليكون مأمورية شهر وتوثيق موط - الداخلة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة الداخلة شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

تعديل اختصاص مأمورية شهر وتوثيق الخارجة لإخراج أعمال الشهر الخاصة بالحدود الإدارية لمركز شرطة الداخلة منه.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 8/ 2015
صدر فى 28/ 6/ 2015

وزير العدل
dالمستشار/ أحمد الزند