الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار قيد رقم 231 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 5/ 2015

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 بشأن التشكيل الوزارى الحالى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ محافظ الدقهلية وما تضمنته مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بشأن إضفاء صفة النفع العام على الجمعية المذكورة فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(مادة أولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
جمعية أصدقاء ورعاية مرضى الجهاز الهضمى بالمنصورة - الدقهلية، المقيدة برقم 2354 لسنة 2013

(مادة ثانية)

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(مادة ثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى