الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 8/ 5/ 2015 للجمعية؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 1/ 6/ 2015 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، المقيدة برقم 5 لسنة 1964 لتصبح كالتالى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة (30):
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوًا
ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت
على أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من النساء،
كما يجب أن يتضمن المجلس (20%) على الأقل من الشباب
سنهم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند انتخابهم
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس
وأمينًا عامًا وأمينًا للصندوق من بين أعضائه ويشترط ألا يكون
هناك أكثر من عضو واحد عن كل محافظة من المحافظات.
1 - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة
من بين أعضائها بالاقتراع السرى المباشر لمدة 6 سنوات
ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين بطريقة القرعة
وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات
يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
2 - لا يحق لأى عضو جمع أكثر من 12 سنة متتالية
فى عضوية مجلس الإدارة.
3 - لا يحق لأى عضو أن يجمع بالتراكم أكثر من 24 سنة
فى عضوية مجلس الإدارة، كما لا يحق له الترشح لعضوية
مجلس الإدارة إلا إذا كانت المدة المتبقية من هذه الفترة التراكمية تسمح له
باستكمال مدة ولايته داخلها.
4 - يتم احتساب عدد السنوات المتتالية ومجموع السنوات
التراكمية منذ تأسيس الجمعية.
مادة (30):
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوًا
ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت
على أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من النساء،
كما يجب أن يتضمن المجلس (20%) على الأقل من الشباب
سنهم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند انتخابهم
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس
وأمينًا عامًا وأمينًا للصندوق من بين أعضائه ويشترط ألا يكون
هناك أكثر من عضو واحد عن كل محافظة من المحافظات.
1 - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة
من بين أعضائها بالاقتراع السرى المباشر لمدة 6 سنوات
ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين بطريقة القرعة
وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات
يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
2 - لا يحق لأى عضو جمع أكثر من 12 سنة متتالية
فى عضوية مجلس الإدارة.
3 - لا يحق لأى عضو أن يجمع بالتراكم أكثر من 24 سنة
فى عضوية مجلس الإدارة، كما لا يحق له الترشح لعضوية
مجلس الإدارة إلا إذا كانت المدة المتبقية من هذه الفترة التراكمية تسمح له
باستكمال مدة ولايته داخلها.
4 - يتم احتساب عدد السنوات المتتالية ومجموع السنوات
التراكمية من 9/ 4/ 2013 تاريخ قرار الإدارة المركزية للجمعيات
والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى باعتماد آخر تعديل
للائحة النظام الأساسى للجمعية والمنشور بالوقائع المصرية
عدد (130) فى 6 يونيو 2013

(مادة ثانية)

على جميع الإدارة المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان