الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرعاية أصحاب المعاش المبكر

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 9/ 5/ 2015 للجمعية؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرعاية أصحاب المعاش المبكر كالتالى:

المادة النص قبل التعديل النص بعد التعديل
(1) العنوان: 35 ش زيدان - المطبعة - دار السلام - القاهرة. العنوان: 148 ش مصر/ حلوان الزراعى - دار السلام - القاهرة.
(3) الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين
عن طريق الأنشطة الآتية:
1 - التخفيف والحد من مشكلة البطالة.
2 - توفير فرص عمل بدعم إقامة المشروعات الصغيرة.
3 - إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والحرفية والنقل والرحلات.
4 - دعم ومساندة الأفراد والأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة.
5 - رعاية أصحاب المعاشات وتقديم الخدمات الترفيهية والصحية لهم.
6 - تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
7 - التيسير على الأعضاء لأداء فريضة الحج والعمرة.
8 - تنفيذ برامج التدريب التأهيلى والتحويلى فى المجالات
التى يحتاجها سوق العمل.
9 - التوعية بقضايا البيئة وإقامة المشروعات التى تخدم البيئة.
10 - تقديم الخدمات والاستشارات القانونية فى مجال العمل والتوظف.
11 - تقديم المساعدة القانونية والتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
12 - منح قروض للأسر الفقيرة والأفراد والمرأة المعيلة
وأصحاب المعاش المبكر وأعضاء الجمعية بهدف إقامة المشروعات
أو تنمية المشروعات القائمة.
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها
فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1 - .................
..................
13 - مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر
طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014
بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
وذلك طبقًا للقرارات والقواعد والمعايير
الصادرة بشأن ممارسة نشاط التمويل متناهى
الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(6)
فقرة
(3)
تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك (العمال -
فرع الجلاء).
تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به
لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات - فرع القاهرة
أو أى بنك آخر يخضع لرقابة البنك المركزى
بعد موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارة المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان