الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2213 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 5/ 2015
لجمعية الفتوح الخيرية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 10/ 5/ 2015 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية الفتوح الخيرية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية الأسرة.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 12 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.