الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد مؤسسة سرور للتنمية الشاملة بقنا، الكائن مقرها مساكن الضبع - الشئون - مركز قنا - محافظة قنا, تحت رقم (13) بتاريخ 2/ 6/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات العلمية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية - تنمية المجتمعات المحلية - حماية المستهلك - حماية البيئة - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
نطاق العمل الجغرافى: محافظة قنا.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.