الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الصفوة لتنمية المجتمع، الكائن مقرها نجع جودة - أولاد نجم الحفناوية - مركز نجع حمادى - محافظة قنا, تحت رقم (1596) بتاريخ 2/ 6/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديًا - التنمية البشرية - رعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الدينية والثقافية والعلمية - حماية البيئة - حماية المستهلك - رعاية المعاقين.
نطاق العمل الجغرافى: مركز ومدينة نجع حمادى.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الإمام الحسين الدينية الخيرية - نجع حمادى.