الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

الشركة القومية للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 173 لسنة 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية العامة للمبانى

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 38 لسنة 2012 وقرار وزير الاستثمار رقم 31 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 121 لسنة 2014 بتعديل اسم الشركة القومية للتشييد والتعمير ليصبح الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى النظام الأساسى للشركة وتعديلاته؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العامة للمبانى بجلستها المنعقدة فى 2/ 6/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - إطالة مدة الشركة المصرية العامة للمبانى لمدة خمسين عامًا اعتبارًا من 1/ 5/ 2015
مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 24/ 6/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى