الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتوريدات بالدقى - محافظة الجيزة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى فى 5/ 7/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 31/ 5/ 2015، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتوريدات بالدقى - محافظة الجيزة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (776) بتاريخ 12/ 7/ 2015
منطقة عمل الجمعية:
محافظة الجيزة، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين 20 عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 130000 سهم، قيمتها 130000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع الهرم بموجب إذن توريد نقدى رقم (1964033) بتاريخ 17/ 6/ 2015
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير ولا يُعتبر قانونيًا إذا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم محمد فرج