الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

محافظة سوهاج - إدارة التعاون
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بالوحدة المحلية بـ "أولاد إسماعيل" بالمراغة

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
55 1373 رصيد البنك الدفترى - 722 رأس المال
55 651 فائض التصفية
55 1373 55 1373

تم تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بـ "أولاد إسماعيل" بالمراغة بقرار السيد الوزير محافظ سوهاج رقم 6 لسنة 2013 والمشهر بجريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 58 لسنة 2013، وأسفرت عن وجود فائض قدره 651.55 جنيه، وأن قيمة السهم المستردة جنيه واحد.

وهذا تقرير منا بذلك،