الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م
محافظة سوهاج - إدارة التعاون
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بالوحدة المحلية بـ "أولاد إسماعيل" بالمراغة
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
55 | 1373 | رصيد البنك الدفترى | - | 722 | رأس المال |
55 | 651 | فائض التصفية | |||
55 | 1373 | 55 | 1373 |
تم تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بـ "أولاد إسماعيل" بالمراغة بقرار السيد الوزير محافظ سوهاج رقم 6 لسنة 2013 والمشهر بجريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 58 لسنة 2013، وأسفرت عن وجود فائض قدره 651.55 جنيه، وأن قيمة السهم المستردة جنيه واحد.
وهذا تقرير منا بذلك،