الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1436هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة المنوفية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (6) فى 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بنها/ السادات (طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى) بنطاق محافظة المنوفية بنواحى (القرينين، كفر القرينين, منشأة سيف، البرانقة) - مركز الباجور، (دلهمو، منشأة جريس) - مركز أشمون مشروع رقم 408 طرق (مرحلة ثانية).
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذى تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السابعة والمادة الثامنة منه بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 25/ 7/ 2015 إلى 8/ 8/ 2015 فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - جيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - مقر الوحدة المحلية بسبك الضحاك - مركز الباجور، طهواى، جريس - مركز أشمون.
4 - مقر العمدية بنواحى (القرينين، كفر القرينين، منشأة سيف، البرانقة) - مركز الباجور، (دلهمو، منشأة جريس) - مركز أشمون.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.