الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2068 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرر رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار وزير الدولة للثقافة رقم 3 لسنة 1983 بشأن اعتبار بعض الأراضى مناطق أثرية مملوكة للدولة ملكية عامة بناحيتى الهوارية وسيدى كرير قسم العامرية بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "جهاز حماية أملاك الهيئة" رقم 1562 المؤرخ 17/ 5/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إخراج المسطح البالغ مساحته 9659.6م2 الواقع داخل أرض القرار رقم 3 لسنة 1983 الفقرة (A) الغربية بمنطقة ماريا بالإسكندرية من عداد الأراضى الأثرية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "جهاز حماية أملاك الهيئة" والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
                (الموافق 26 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب