الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 188هـ
الخميس 14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 418 لسنة 2015
بتاريخ 6/ 5/ 2015

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 97 لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى (إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التسجيل) رقم (3262) فى 21/ 4/ 2015 والمعروض علينا بتاريخ 2/ 5/ 2015 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل جمعية الخدمات الصحية بمحلة مرحوم - مركز طنطا والمشهرة برقم (1646) بتاريخ 27/ 2/ 2012 حلاً جبريًا طبقًا للمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002، وتعيين السيدة/ أمل حامد شكور - مراجع مالى للقيام بأعمال تصفية الجمعية المشار إليها وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات بكتابه رقم (325) بتاريخ 31/ 3/ 2015 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 2/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل جمعية الخدمات الصحية بمحلة مرحوم - مركز طنطا والمشهرة برقم (1646) فى 27/ 2/ 2012 حلاً جبريًا طبقًا للمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك للأسباب الآتية: (1) مقر الجمعية مغلق وغير موجود بالمكان المشهر عليه، (2) الجمعية لم تتقدم بأى محاضر لمجلس الإدارة تفيد بأن الجمعية تعمل وتنفذ أغراضها، (3) الجمعية لم تعقد جمعية عمومية لمدة عامين متتاليين.
مادة 2 - تعيين السيدة/ أمل حامد شكور - مراجع مالى للقيام بأعمال تصفية الجمعية بأتعاب مائة وخمسين جنيهًا، على أن تؤول أموال الجمعية إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.

محافظ الغربية
سعيد مصطفى كامل