الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 188هـ
الخميس 14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - الديوان العام
قرار تخصيص رقم 732 لسنة 2011

محافظة شمال سيناء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى الكروكى الوارد إلينا من مجلس مدينة بئر العبد الذى يوضح الموقع والمساحة 40م×51م لإقامة مدرسة الدراويش الابتدائية؛
وعلى كتاب هيئة الأبنية التعليمية بشأن استصدار قرار التخصيص؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تُخصص قطعة أرض بمساحة 40م×51م بمساحة إجمالية (فقط ألفان وأربعون مترًا مربعًا) المبينة حدودها وأوصافها ومعالمها طبقًا للكروكى المرفق لإقامة مدرسة الدراويش الابتدائية بقرية الدراويش التابعة لقرية الخربة بمركز بئر العبد.
مادة ثانية - تلتزم الجهة المخصص لها بإنهاء الإنشاءات خلال سنتين من تاريخ التخصيص مع وضع لوحات إرشادية لتحديد أبعاد الأرض والجهة المخصص لها، على أن يعتبر القرار ملغيًا من تلقاء نفسه فى حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة بالقرار.
مادة ثالثة - لا يجوز تغيير الغرض المخصص من أجله وإلا اعتبر القرار ملغيًا.
مادة رابعة - تلتزم الجهة المخصص لها بالتنفيذ بعد إحضار كافة الموافقات من الجهات المعنية.
مادة خامسة - يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول جلسة لانعقاده.
مادة سادسة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 13/ 10/ 2011

محافظ شمال سيناء
السيد عبد الوهاب مبروك