الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 188هـ
الخميس 14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة الإغاثة والطارئ
المقيدة برقم 638 لسنة 2013

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس أمناء مؤسسة الإغاثة والطوارئ المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 2015 بالموافقة على التعديل؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الإغاثة والطوارئ المقيدة برقم 638 لسنة 2013 بالعنوان: 3 ش المشتل - خلف تقسيم الشيشينى - مصر القديمة لتصبح كالآتى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
16 يتكون مجلس الأمناء من عدد ثلاثة أعضاء يعنيهم المؤسس أو المؤسسون وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.
يتكون مجلس الأمناء من عدد خمسة أعضاء يعنيهم المؤسس أو المؤسسون وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 6/ 2015

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان