الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 188هـ
الخميس 14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية قوافل الخير والأمل

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 1/ 5/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية قوافل الخير والأمل "الخيرية للخدمات الثقافية والاجتماعية" لتصبح كالآتى:

رقم
المادة
النص قبل التعديل النص بعد التعديل
1 1 - اسم الجمعية: جمعية قوافل الخير والأمل (الخيرية للخدمات الثقافية والاجتماعية).
2 - مقر الجمعية: 15 ش النباتات - جاردن سيتى -
1 - اسم الجمعية: جمعية قوافل الخير والأمل.
2 - مقر الجمعية: 57 ب شارع زهراء المعادى بالمعادى.
3 الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين من
 1 - ... حتى الفقرة (35).
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين من
1 - ... حتى الفقرة (35).
36 - تقديم القروض الحسنة والمساعدات المختلفة مع إصدار نشرة دورية لأنشطة الجمعية.
37 - إنشاء دور ضيافة للمسنين.
38 - إقامة مراكز لتأهيل المعوقين حسب الإعاقة ليكون عضوًا صالحًا للمجتمع وليس عالة عليه.
39 - إقامة مراكز للتثقيف الفكرى.
40 - إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة فى المعيشة والعمل على زيادة دخل الأسرة.
41 - إقامة وإنشاء مراكز لتدريب ولتعليم اللغات المختلفة.
4 عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارتها:
1 - 15 شارع النباتات - جاردن سيتى.
2 - فروعها: 3 شارع 204 - دجلة - المعادى.
3 - فروعها الثانى: شقة تخضع لإشراف الجمعية الأم فى كافة النواحى مقرها مسجد السلطان حسن بالقلعة.
1- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارتها:
1 - 57 شارع زهراء المعادى بالمعادى.
الفروع: جارى إنشاء فروع.
6
فقرة
3
تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك فيصل الإسلامى - الفرع الرئيسى
والبنك التجارى الدولى - الفرع الرئيسى.
تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك فيصل الإسلامى - الفرع الرئيسى والبنك التجارى الدولى -
الفرع الرئيسى وفرع جراند مول بالمعادى والمصرف المتحد بالمعادى.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 6/ 2015

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان