الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 188هـ
الخميس 14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9895 لسنة 2015
بتاريخ 24/ 6/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية المؤرخة فى 24/ 6/ 2015 بشأن إجراءات قيد مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته مديرة إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر للتضامن الاجتماعى.
عنوان المقر: 65 أ شارع فتح الله السلطينى من عباس العقار - م. نصر.
ميدان عملها: حقوق الإنسان.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
رأس مال المؤسسة: 10000 جنيه فقط لا غير.
حل المؤسسة: تؤول أموالها إلى مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
تمارس أنشطتها الواردة بالنظام الأساسى بعد موافقة الجهات المختصة كل فيما يخصه.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر