الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 477 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك
للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 8/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"، بمبلغ 55 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 8/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسي