الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1682 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 4200م2 ضمن مساحة 77 قيراطًا كائنة بحوض السواقى نمرة (5) قسم ثالث جنينة بناحية عزبة الخراشى بالنشو البحرى بكفر بولين - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء مقترح المجمع الأزهرى ثم شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 106م.
الحد القبلى: سملات خرسانية ثم باقى القطعة 57 ثم أرض زراعية بطول 106م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 44م.
الحد الغربى: أرض مقترح المدرسة الثانوية العامة بطول 35م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 25 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب