الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1683 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة، الأولى بجوار كنيسة مارى جرجس بوادى النطرون والثانية بكفر داود بمنطقة أبو غزالة مقرها مسجد قديم بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التضامن الاجتماعى (جمعية الهلال الأحمر المصرى)، بالمجان، لإقامة عدد (2) حضانة وحدود ومساحة قطعتى الأرض كما يلى:
القطعة الأولى مساحتها 13.70م× 30.30م وحدودها كما يلي:
الحد البحرى: باقى الملك ثم شارع عمر بن الخطاب.
الحد القبلى: باقى الملك ثم شارع ترابى.
الحد الشرقى: شارع ترابى بعرض 4م ثم كتلة سكنية.
الحد الغربى: باقى الملك ثم كنيسة مارى جرجس.
القطعة الثانية مساحتها 5م×18.50م وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: فناء وملعب للأطفال ثم شارع ترابى بعرض 6م.
الحد القبلى: شارع ترابى ثم كتلة سكنية.
الحد الشرقى: منزل باسم/ سعيد جاد عابد.
الحد الغربى: فضاء ثم شارع بعرض 6م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 25 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب