الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1685 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 9942م2 تابعة للوحدة المحلية بمدينة الخارجة بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة للمتفوقين بجميع المراحل عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء جار.
الحد القبلى: شارع 23 يوليو.
الحد الشرقى: شارع عرض 10م زراعات نخيل.
الحد الغربى: شارع الدكتور/ أحمد فخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 25 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب