الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1702 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 500م2 كائنة بالقطعة رقم 244 بحوض السارية السقارية نمرة (8) بناحية المنوات بمركز أبو النمرس - محافظة الجيزة بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالجيزة لإقامة مبنى للمطافئ والسجل المدنى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع المنوات الرئيسى بعرض 15م.
الحد القبلى: مدرسة ابتدائى.
الحد الشرقى: شارع السنترال بعرض 8م.
الحد الغربى: مقر الوحدة المحلية بالمنوات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 27 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب