الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثامنة والخمسون
14 شوال سنة 1436هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1728 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة للمنفعة العامة بمساحة 2.85 فدان، بناحية عين يوسف منطقة شيران الحارة التابعة لقرية منديشة مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمجان لإقامة ملحق مركز شباب عين يوسف وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع أبو بلول.
الحد القبلى: شارع ثم زراعات عين الضيايعة.
الحد الشرقى: شارع ثم زراعات عين سعد.
الحد الغربى: شارع ثم مساكن المواطنين بقرية عين يوسف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 29 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب